الحر العاملي

61

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار ، أيجزي عنه أن يعتق في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ فقال : لا . [ 13 ] 9 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل مات ولم يوص ، وترك أولادا صغارا ومماليك ، ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عمّا صنع . [ 14 ] وروي : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلَّه ، فلا بأس . [ 15 ] 10 - سئل الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدّعيه فنفاه وأخرجه من الميراث ، فقال : لزمه الولد لإقراره بالمشهد ، لا يدفعه الوصيّ عن شيء قد علمه . [ 16 ] وقال رجل لموسى بن جعفر عليه السلام : إنّ فلانا توفّي ، وإنّ ابنه وقع على أمّ ولد له ، فأمرني أن أخرجه من الميراث ، فقال : أخرجه . وحمل على الاختصاص بهذه الصورة . [ 17 ] 11 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام ، فمرّت به سنون لم يكن في ضيعته فضل ، بل احتاج إلى السلف والعينة ، أيجري على من أوصى له من السلف والعينة ، أم لا ؟ فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا ؟ فقال : لا أبالي إن أعطاهم أو أخّر ، ثمّ يقضي . وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصيّ أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا ( 1 ) قسّم الورثة ، فقال : نعم ، كذا ينبغي .

--> [ 13 ] الوسائل 13 : 474 / 1 . [ 14 ] الوسائل 13 : 474 / 2 . [ 15 ] الوسائل 13 : 476 / 1 . [ 16 ] الوسائل 13 : 476 / 2 . [ 17 ] الوسائل 13 : 481 / 1 . ( 1 ) الأصل : إذ .